الشيخ محمد تقي التستري
270
النجعة في شرح اللمعة
مثلين وهم . وروى في 3 منه حسنا عن الحلبيّ عنه عليه السّلام « لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع الَّا مثلا بمثل ، والتّمر مثل ذلك . قال : وسئل عن الرّجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها الَّا شعيرا ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : لا إنّما أصلهما واحد ، وكان عليّ عليه السّلام يعدّ الشّعير بالحنطة » . وبالحنطة محرّف » من الحنطة « ، أو » يعدّ « محرّف » يعدل » . وعنه ، عنه عليه السّلام في خبر آخر في 12 منه بعد ذكر حكم التّمر اليابس والرّطب : « ولا يصلح الشّعير بالحنطة إلَّا واحدا بواحد ، وقال : بالكلّ يجري مجرى واحدا - الخبر » . ونسخة فيها « الكيل » ، بدل « الكل » بلا معنى . ورواه التّهذيب في 4 من أخبار بيع واحده مثله . والوسائل نقل الخبر عنهما في 8 من أبواب رباه في خبره الخامس بدون قوله : « وقال : الكلّ يجري مجرى واحدا » ونقله في خبره السّابع معه لكن مع تبديل لفظ « ولا يصلح الشّعير بالحنطة » بقوله : « لا يصلح الحنطة والشّعير » وهو كما ترى . وروى الكافي في 4 ممّا مرّ عن سماعة « قال : سألته عن الحنطة والشّعير ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس . قال : وسألته عن الحنطة والدّقيق ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس » . وروى في 5 منه صحيحا ، عن عبد الرّحمن البصريّ - على الصّحيح في أبان بن عثمان - « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيز من شعير ؟ فقال : لا يجوز الَّا مثلا بمثل ، ثمّ قال : انّ الشّعير من الحنطة » . وفي 10 منه عن محمّد بن مسلم ، وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام « الحنطة بالدّقيق مثلا بمثل ، والسّويق بالسّويق ، مثلا بمثل ، والشّعير بالحنطة مثلا بمثل ، لا بأس به » .